الحر العاملي

219

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن عثمان ، عن سليمان بن عمر ( 4 ) . ورواه الذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) . 20 - باب ان حد المرض الموجب للافطار ما يخاف به الاضرار ، وأن المريض يرجع إلى نفسه في قوته وضعفه ( 13261 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن بكر بن محمد الأزدي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله أبي وانا أسمع عن حد المرض الذي يترك الانسان فيه الصوم ؟ قال : إذا لم يستطع أن يتسحر . ورواه الشيخ والكليني كما يأتي ( 1 ) . ( 13262 ) 2 - قال الصدوق : وقال عليه السلام : كلما أضر به الصوم فالافطار له واجب . ( 13263 ) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ( عن شعيب ) ( 1 ) ، عن محمد بن مسلم قال :

--> ( 4 ) الكافي 4 : 119 / 7 . ( 5 ) تقدم في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 6 ) يأتي في الأحاديث 2 و 6 و 9 من الباب 20 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل على وجوب إفطار المريض في الباب 18 من هذه الأبواب . الباب 20 فيه 9 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 83 / 371 . ( 1 ) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب . 2 - الفقيه 2 : 84 / 374 . 3 - الكافي 4 : 119 / 8 . ( 1 ) كذا في المصدر وكتب في هامش المخطوط عليه علامة نسخة .